عادل الدالى
05-09-2008, 11:46 PM
حسم مجمع البحوث الإسلامية فى جلسة الأخيرة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر قضية الإشهاد على الطلاق حيث وافق المجلس على ما عرضته لجنة البحوث الفقهية حول الإشهاد على الإطلاق حيث رأت لجنة البحوث الفقهية انه إذا طلق الرجل زوجته وقال إنى طلقتها وقع الطلاق ولا يحتاج إلى إشهاد لاتفاق الأئمة الأربعة على ذلك وتنتج آثاره بلا شهود وأنه إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها الطلقة الثالثة وأنكر الزوج فلا يثبت الطلاق إلا بإقامة شاهدين من قبل الزوجة على وقوع الطلاق وعليها إذا كانت صادقه في دعواها فى أن الزوج طلقها ألا تمكنه من نفسها ومن حقها أن تتخذ كل سبل الفرقة أما الطلاق الرجعي فلا يحتاج الأمر فيه إلى إشهاد لإيقاعه إلا إذا أنكر الزوج إيقاع الطلاق فيلزم المرأة أن تثبته بالشهود من أجل أن تُحسب الطلقة من عدد الطلاقات المكررة شرعاً.
وصرح فضيلة الشيخ عبد الفتاح علام وكيل الأزهر بأن المجمع حسم أيضاً في جلسته الأخيرة قضية توريث الزوجة الكتابية حيث وافق المجمع على ما عرضته لجنة البحوث الفقهية فى هذا الشأن والتأكيد على اشتراط الإسلام فى التوارث لانعقاد وإجماع الأمة على اشتراط الإسلام فى التوارث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يتوارث أهل ملتين شتى".
للتفاصيل ومصدر الخبر اضغط الرابط على بركة الله
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]
وصرح فضيلة الشيخ عبد الفتاح علام وكيل الأزهر بأن المجمع حسم أيضاً في جلسته الأخيرة قضية توريث الزوجة الكتابية حيث وافق المجمع على ما عرضته لجنة البحوث الفقهية فى هذا الشأن والتأكيد على اشتراط الإسلام فى التوارث لانعقاد وإجماع الأمة على اشتراط الإسلام فى التوارث لقول الرسول صلى الله عليه وسلم " لا يتوارث أهل ملتين شتى".
للتفاصيل ومصدر الخبر اضغط الرابط على بركة الله
[Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]